للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهاجراً إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له.

وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدٌ وَمَقْتُولٌ ظُلْماً .........

قوله: «ولا يغسل شهيد ومقتول ظلماً».

«لا» نافية، والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، ولهذا اختلف أصحابنا ﵏، هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه؟

فقال بعضهم: إنه مكروه.

وقال بعضهم: إنه حرام.

والصحيح: أنه حرام؛ لأن النبي ﷺ «أمر بقتلى أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم» (١)، ولأن التغسيل واجب، ولا يترك من أجل فعل المكروه، فلا يترك إلا لمحرم.

وقوله: «شهيد» المراد به هنا: شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطنٌ إسلاميٌ فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله، ولهذا يجب أن نبيّن لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعاً عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء؛ لأن النبي ﷺ: «سُئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليُرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال:


(١) أخرجه البخاري (١٣٤٧) عن جابر بن عبد الله ﵄.

<<  <  ج: ص:  >  >>