للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للاستحباب، وإن كان نهياً فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروهاً.

وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١).

والراجح عندي إباحة التحلي بالحديد، وغيره إلا الذهب، وعدم كراهة ذلك.

وَلَا زَكَاةَ فِي حُلَيِّهِمَا المُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، أَوِ العَارِيَةِ، .........

قوله: «ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية» (٢).

«حليهما» أي: حلي «الذكر والأنثى»، ولكن لا بد من قيد وهو الإباحة؛ لأن المؤلف قال في آخر الكلام: «أو كان محرماً ففيه الزكاة».

فتسقط زكاة الحلي بشرطين:

أولاً: أن يكون مباحاً.

ثانياً: أن يكون معداً للاستعمال، أو العارية، سواء استعمل وأعير، أو لم يستعمل ولم يعر.

أما الشرط الأول وهو الإباحة؛ فلأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة، ومستعمل المحرم ليس أهلاً للرخصة.

مثاله: لو اتخذ الرجل خاتماً من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب، أو كان عنده ما يكمل به النصاب؛ لأنه محرم.


(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٠٠) والترمذي في صفة القيامة/ باب منه (٢٥١٨) والنسائي في الأشربة/ باب الحث على ترك الشبهات (٨/ ٣٢٧) عن الحسن بن علي وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (٢٣٤٨) وابن حبان (٧٢٢).
(٢) راجع رسالة شيخنا في زكاة الحلي، وهي مرفقة في آخر كتاب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>