للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

السرقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حدّاً فهي كبيرة من كبائر الذنوب، والمؤلف لم يتعرض لحكمها للعلم به، وهي محرمة بالكتاب، والسنة والإجماع.

أما الكتاب فظاهر، ومن أدلته قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، والذي يسرق آكل للمال بالباطل.

ومن أدلة الكتاب ـ أيضاً ـ إيجاب الحد على السارق.

أما السنة: فقال النبي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» (١)، وقال في حجة الوداع وهو يخطب الناس: «إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» (٢).


(١) أخرجه البخاري في المظالم باب النُّهْبَى بغير إذن صاحبه (٢٤٧٥)، ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان
بالمعاصي … (٥٧) عن أبي هريرة .
(٢) أخرجه البخاري في العلم باب قول النبي : «رُبَّ مبلغ أوعى من سامع» (٦٧)، ومسلم في
القسامة باب تغليظ تحريم الدماء (١٦٧٩) عن أبي بكرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>