قوله:«وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد» أي: ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد؛ لأن الواجب عليه أدنى شيء، فإن قالت: أريد من الخبز الفلاني، وهو من أرفع خبز البلد، فلا يلزم الزوج.
قوله:«وأدم يلائمه» كذلك الأدم الذي يلائمه، وهو أدنى من اللحم، كالخل، والشاي، وما أشبهه.
قوله:«وما يلبس مثلها ويجلس عليه» فيرجع في هذا للعرف.
قوله:«وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها» أي: الفقيرة تحت الغني.
قوله:«ما بين ذلك عرفاً» أي: ما بين نفقة الفقير والغني.
قوله:«وعليه مؤونة نظافة زوجته» أي: على الزوج كلفة نظافة الزوجة، كالماء، والسدر، والمشط، وأجرة الماشطة، ومنه الدهن والشامبو وما أشبه ذلك، فكل ما فيه نظافة الزوجة يلزم الزوج، والسبب أن هذا من النفقة، والواجب أن ينفق بالمعروف.
قوله:«دون خادمها» أي: امرأة تخدمها، وظاهر هذه العبارة