للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذكر الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يجب، وتارة يُستحب، وتارة يُباح، وتارة يُكره، وتارة يَحْرُم.

وَهُوَ سُنَّةٌ، .............

قوله: «وهو سنة»، هذا هو الأصل في حكمه، وذلك لحث النبي عليه، ولما فيه من المصالح العظيمة التي ستتبين فيما بعد.

وقوله: «وهو سنة»، دليله قول النبي : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (١)، والمراد بالباءة النكاح بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية، إلا أنه سيأتي ـ إن شاء الله ـ بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة.

وهو ـ أيضاً ـ من سنن المرسلين لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨]، وقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، وقال ﷿: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، ولأن عثمان بن مظعون قال: لو أذن لنا رسول الله لاختصينا، ولكن نهانا عن التبتل (٢)، يعني ترك النكاح؛ وذلك لما في النكاح من المصالح الكثيرة التي من


(١) أخرجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (٥٠٦٦)؛ ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (١٤٠٠) عن ابن مسعود .
(٢) أخرجه البخاري في النكاح/ باب ما يكره من التبتل والخصاء (٥٠٧٣)، ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه … (١٤٠٢) عن سعد بن أبي وقاص ، ولفظه: «رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا».

<<  <  ج: ص:  >  >>