للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحكمة من عقدها لئلا تنتشر وتتفرق.

أما بالنسبة لعدد العقد فيفعل ما يحتاج إليه، ومن المعلوم أنّ أقل ما يحتاج إليه هو عقدتان، عند الرأس، وعند الرجلين، وقد يحتاج إلى عقدتين أو ثلاث في الوسط، وأما أنه لا بد أن تكون سبع عقد فهذا لا أعلم له أصلاً.

وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ جَازَ، وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ.

قوله: «وتحل في القبر» استدل في الروض «بأثر عن ابن مسعود قال: «إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد» (١).

ولأن الميت ينتفخ في القبر فإذا كان مشدوداً بهذه العقد تمزق.

ولو فرض أنه نُسي أن تحل، ثم ذكروا عن قرب، فإن القبر ينبش من أجل أن تحل هذه العقد.

وقال في الروض: «وكره تخريق اللفائف»؛ لأنه إفساد لها.

إذا قال قائل: إذا خرقتها لم تستره؟

فنقول: لا، بل تستره فخرق مثلاً العليا، ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق الذي في العليا، ثم الثالثة كذلك.

وإنما ذكر صاحب الروض هذا؛ لأن بعض أهل العلم قال: إذا خيف من النباش فإنها تخرق اللفائف؛ لأنه كان


(١) لم نقف عليه عن ابن مسعود، ولكن روي مرسلاً عن النبي : «أنه وضع نعيم بن مسعود في القبر ونزع الأخلّة بفيه». والأخلّة: العقد. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٤١٩)؛ والبيهقي في «السنن» (٣/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>