للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّكعتين بعد صلاة الظُّهر؛ فقضاهما بعد صَلاة العصر» (١) وهذا نَصٌّ في قضاء الرَّواتب.

وأيضاً: عموم قوله ﷺ: «مَنْ نَامَ عن صلاة؛ أو نسيها؛ فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها» (٢) وهذا يَعمُّ الفريضةَ والنَّافلةَ، وهذا إذا تركها لعُذر؛ كالنسيان والنوم؛ والانشغال بما هو أَهَمُّ.

أما إذا تركها عمداً حتى فاتَ وقتُهَا فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصحَّ منه راتبة؛ وذلك لأَنَّ الرَّواتب عبادات مؤقَّتة، والعبادات المؤقَّتة إذا تعمَّد الإنسانُ إخراجَها عن وقتها لم تُقبل منه.

ودليل ذلك: قوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمْرُنَا فهو رَدٌّ» (٣)، والعبادةُ المؤقَّتَةُ إِذا أخَّرتَها عن وقتها عمداً فقد عَمِلتَ عمَلاً ليس عليه أمرُ الله ورسوله، لأنَّ أَمْرَ الله ورسوله أنْ تصلِّيها في هذا الوقت، فلا تكون مقبولةً (٤).

وأيضاً: فكما أنَّها لا تصحُّ قبل الوقت فلا تصحُّ كذلك بعدَه؛ لعدم وجود الفَرْقِ الصَّحيح بين أنْ تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عُذر.

إذاً؛ قوله: «مَنْ فاتَه شيءٌ منها سُنَّ له قضاؤه» يُقيَّد بما إذا


(١) أخرجه البخاري، كتاب السهو، باب إذا كلّم وهو يصلّي فأشار بيده واستمع (١٢٣٣)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصلّيهما النبي ﷺ بعد العصر (٨٣٤) (٢٩٧).
(٢) تقدم تخريجه ٣/ ٣٩٨.
(٣) تقدم تخريجه ٣/ ٥.
(٤) انظر: ٢/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>