للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معتَبَر لَبيَّنَه النَّبيُّ ، ولهذا لمَّا كان الدَّمُ جافًّا، قال: تحتُّه أولاً، ولم يقُلْ تغسِلُه، مع أنه مع تكرار الغَسْل يمكن أن يزول، ولو كان جافًّا، لكن بدأ بالأسهل.

٢ - أن النَّجاسة عين خبيثة متى زالت زال حُكمها، وهذا دليل عقليٌّ واضح جداً، وعلى هذا فلا يُعتبر في إِزالة النَّجاسة عددٌ؛ ما عدا نجاسة الكلب فلا بُدَّ لإِزالتها من سبع غسلات إِحداها بالتُّراب للنَّصِّ عليه.

وأجيب عن حديث ابن عمر بجوابين:

١ - أنَّه ضعيف، لا أصل له.

٢ - على تقدير صحَّته؛ فقد روى الإِمام أحمد حديثاً ـ وإِن كان فيه نظر ـ أن النبيَّ أُمِر بغسل الأنجاس سبعاً، ثم سأل الله التَّخفيف، فأُمِرَ بغسلها مرَّة واحدة (١)، فيُحمل حديث ابن عمر ـ إِن صحَّ ـ على أنه قَبْل النَّسْخ، فيَسقط الاستدلال به.

والصَّحيح: أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النَّجاسة، ويطهُر المحلُّ، ما عدا الكلب فعلى ما تَقدَّم.

فإِن لم تَزُلِ النَّجاسة بغسلةٍ زاد ثانية، وثالثة وهكذا، ولو

....


(١) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٠٩)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، رقم (٢٤٧) عن عبد الله بن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة». قال ابن قدامة في «المغني» (١/ ٧٥) بعد ذكره لهذا الحديث: «في رواته أيوب بن جابر وهو ضعيف» .....

<<  <  ج: ص:  >  >>