للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشُقُّ على الإنسان أن يُصلِّي كلَّ صلاة في وقتها؛ فإنَّ له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السَّفر، فإذا جمع الإنسانُ أذَّن للأُولى؛ وأقام لكلِّ فريضة، هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد؛ فإنَّ أذان البلد يكفي؛ وحينئذ يُقيم لكلِّ فريضة.

دليل ذلك: ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر ﵁ أن النبيَّ ﷺ أذَّن في عَرفة، ثم أقام فصَلَّى الظُّهر، ثم أقام فصلَّى العصر، وكذلك في مُزدَلِفَة حيث أذَّن وأقام فصَلَّى المغرب، ثم أقام فَصَلَّى العشاء (١).

وأما التَّعليل: فلأن وقت المجموعتين صار وقتاً واحداً، فاكتُفِي بأذان واحد ولم يُكتَفَ بإقامةٍ واحدة، لأن لكلِّ صلاة إقامة، فصار الجَامِعُ بين الصَّلاتين يؤذِّن مَرَّة واحدة، ويقيم لكلِّ صلاة.

المسألة الثانية: من قضى فوائت فإنه يؤذِّن مرَّة واحدة، ويُقيم لكلِّ فريضة.

يعني: إذا كانت فوائت متعدِّدة، فإنه يؤذِّن لها مرَّة واحدة، ويقيم لكلِّ فريضة كالمجموعات، فإنه ثبت أن النبيَّ ﷺ أذَّن وأقام في غزوة الأحزاب (٢). فالدَّليل بالنَّصِّ، وبالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبيَّ ﷺ يؤذِّن مرَّة واحدة ويقيم بعدد الصَّلوات.

وقوله: «أو قضى فوائت»، قال العلماء: أوصاف الصَّلاة ثلاثة: أداء، وإعادة، وقَضاء (٣).


(١) رواه مسلم، كتاب الحج: باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).
(٢) يأتي تخريجه ص (١٤٣ ـ ١٤٦).
(٣) انظر: «شرح الكوكب المنير» (١/ ٣٦٥ ـ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>