للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذَّكَر، والأصل أن ما قُدِّمَ فهو أسبق (١)، ويدلُّ لذلك قوله حين أقبل على الصَّفا: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾؛ أبْدَأُ بما بَدَأ اللَّهُ به» (٢)، ولكن هذه الرِّواية في «مسلم» يعارضها رواية «البخاري» و «مسلم» حيث قال: «توضَّأ وانضحْ فرجك» (٣) فظاهرهما التَّعارض؛ لأنَّ إِحدى الرِّوايتين قَدَّمَتْ ما أخَّرتَه الأخرى.

والجمع بينهما أن يُقالَ: إِن الواو لا تستلزم التَّرتيب.

فأما رواية النَّسائي: «يغسلُ ذَكَره ثم ليتوضَّأ» (٤)، وهذه صريحة في التَّرتيب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر أنها منقطعة، والانقطاع يضعِّفُ الحديث، فلا يُحتَجُّ بها.

ولهذا كان عن الإِمام أحمد في هذه المسألة روايتان (٥):

الأولى: أنَّه يصحُّ الوُضُوءُ والتيمُّمُ قبل الاستنجاء.

الثانية: أنَّه لا يصحُّ وهي المذهب.


(١) انظر: «كشاف القناع» (١/ ٧٠، ٧١).
(٢) رواه مسلم، كتاب الحج: باب حجة النبيِّ ، رقم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله ..
(٣) اللفظ له، عن علي بن أبي طالب.
(٤) رواه النسائي، كتاب الغسل: باب الوضوء من المذي (الاختلاف على بُكير)، (١/ ٢١٥) رقم (٤٣٨). عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار عن علي بن أبي طالب به. وسليمان بن يسار لم يسمع من علي ولا من المقداد؛ كما قال القاضي عياض. انظر: هامش «جامع التحصيل» ص (١٩١).
(٥) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>