للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرِّواية الأولى اختارها الموفَّق، وابن أخيه شارح «المقنع» والمجد (١).

وهذه المسألة إِذا كان الإِنسانُ في حال السَّعَة فإِننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوُضُوء، وذلك لفعل النبيِّ ، وأما إِذا نسيَ، أو كان جاهلاً فإِنه لا يجسر الإِنسان على إِبطال صلاته، أو أمره بإِعادة الوُضُوء والصَّلاة.


(١) انظر: «المغني» (١/ ١٥٥)، «الشرح الكبير» (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)، «المحرر» (١/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>