للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن قلنا: بأن ما نبت في أرضه من المباح ملك له، وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله.

وإذا قلنا: لا يملكهُ وهو الصحيح، فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه؛ لأنَّهُ حين الوجوب ليس ملكاً له، وإنما صححنا أنه ليس ملكاً له؛ لقول النبي : «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار» (١)، وهذا من الكلأ.

والخلاصة: أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتاً أم لم يكن، وأنه يشترط لذلك شرطان:

الأول: بلوغ النصاب.

الثاني: أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

مسألة: هل يشترط أن يكون الحب والثمر قوتاً؟

المذهب: لا يشترط، فما دام مكيلاً مدخراً ففيه الزكاة.

القول الثاني: يشترط أن يكون قوتاً.

لكن ظاهر عموم قول الرسول : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٢) يشمل ما كان قوتاً، وما كان غير قوت.


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٤)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في منع الماء (٣٤٧٧) عن رجل من أصحاب النبي ؛ وأخرجه ابن ماجه في الرهون/ باب المسلمون شركاء في ثلاث (٢٤٧٢) عن ابن عباس وفيه عبد الله بن خراش ضعيف، كما قال البوصيري؛ وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «ثلاث لا يمنعن … » الحديث، وصحح إسناده البوصيري في «الزوائد»، والحافظ في «التلخيص» (١٣٠٤).
(٢) سبق تخريجه ص (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>