للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا رسول الله؟ قال: « … أليس إِذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟»، قُلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها» (١).

٢ - أن عائشة سُئِلتْ ما بَالُ الحائض تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة» (٢).

٣ - أن الإِجماع قائم على ذلك.

فإِن قيل: ما الحكمة أنَّها تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟.

قلنا: الحكمة قول الرَّسول كما سبق. واستنبط العلماء لذلك حكمة، فقالوا: إِن الصَّوم لا يأتي في السَّنة إِلا مَرَّةً واحدة، والصَّلاة تتكرَّر كثيراً، فإِيجاب الصَّوم عليها أسهل، ولأنها لو لم تقضِ ما حصل لها صومٌ.

وأمَّا الصَّلاة فتتكرَّر عليها كثيراً، فلو ألزمناها بقضائها لكان ذلك عليها شاقًّا.

ولأنَّها لن تعدم الصَّلاة لتكرُّرِها، فإِذا لم تحصُل لها أوَّل الشَّهر حصلت لها آخره (٣).

قوله: «ولا يَصحَّان منها»، أي: لا يصحُّ منها صومٌ، ولا صلاةٌ. فلو أنها تذكَّرت فائتةً قبل حيضها، ثم قضتها حال الحيض


(١) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب ترك الحائض للصوم رقم (٣٠٤) واللفظ له، ومسلم، كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإِيمان بنقص الطاعات، رقم (٨٠)، وانظر رقم (٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) تقدم تخريجه ص (٣٠٧).
(٣) انظر: «إعلام الموقعين» (٢/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>