للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد ، ولو كان الرسول يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان، بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجراً لبينه للأمة حتى تعمل به؛ لأنه قد قيل له: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧]، وانظر في حديث أبي سعيد اعتكف الرسول : «العشر الأول، ثم الأوسط، ثم قيل له: إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر» (١) ولم يعتكف السنة الثانية العشر الأول، ولا الأوسط، مع أنه كان زمناً للاعتكاف من قبل، والشهر شهر اعتكاف.

وعلى هذا فإنه لا يسن الاعتكاف، أي: لا يُطلب من الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك، فإنه لا ينهى عن ذلك، استئناساً بحديث عمر ، ولا نقول: إن فعله بدعة، لكن نقول: الأفضل أن تقتدي بالرسول .

ولحديث عمر نظائر:

منها: الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه فيختم بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *﴾، لم ينكر عليه الرسول (٢)، لكنه لم يشرع ذلك


(١) سبق تخريجه ص (٤٩١).
(٢) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأذان/ باب الجمع بين سورتين في ركعة، (٧٧٤ م)، ووصله الإمام أحمد (٣/ ١٤١)؛ والترمذي من طريق البخاري في فضائل القرآن/ باب ما جاء في سورة الإخلاص وسورة إذا زلزلت (٢٩٠١)؛ وصححه ابن خزيمة (٥٣٧)؛ وابن حبان (٧٩٢)، (٧٩٤)؛ وصححه الحاكم (١/ ٢٤٠) على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>