للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطَّهارةُ من النَّجس يعني: في الثوب، والبقعة، والبدن، فهذه ثلاثة أشياء.

فالدليل على اشتراط الطهارة من النَّجاسة في الثَّوب:

أولاً: ما جاء في أحاديث الحيض أن الرَّسول سُئل عن دم الحيض يصيب الثَّوب فأمر أن «تَحُتَّه ثم تَقْرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَهُ، ثم تصلِّي فيه» (١)، وهذا دليل على أنه لا بُدَّ من إزالة النَّجاسة.

ثانياً: أن الرَّسول أُتيَ بصبيٍ لم يأكل الطَّعام؛ فبالَ في حِجْرِه، فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه (٢). وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيِّده ما جاء في الحديث السابق.

ثالثاً: أنَّ الرَّسول صلَّى ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعليه، فخلع الصحابةُ نِعالهم، فسألهم حين انصرف من الصَّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما أذًى أو قذراً» (٣)، وهذا يدلُّ على وجوب التَّخلي من النَّجَاسة حال الصَّلاة في الثوب.


(١) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، رقم (٣٠٧)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١)، واللفظ له عن أسماء بنت أبي بكر.
(٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه (١/ ٢٩).
(٣) رواه أحمد (٣/ ٢٠)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل، رقم (٦٥٠) والحاكم (١/ ٢٦٠)، والبيهقي (٢/ ٤٣١) من حديث أبي سعيد الخدري.
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.
قال النووي: «إسناده صحيح». «المجموع» (٢/ ١٧٩).
قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح». «موافقة الخُبر الخَبر» (١/ ٩١).
وانظر: «العلل» للدارقطني رقم (٢٣١٦) (١١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>