للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصائم» (١) أن المعنى أفطر حكماً وإن لم يفطر حساً، لكنه يسن له أن يبادر، وليس هذا ببعيد، إلا أنه يضعفه أن الرسول : «أذن لهم بالوصال إلى السحر» (٢).

ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال، لكن ربما نأخذ حكمه من قوله: «سن تعجيل فطر»؛ لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل للفطر فيكون خلافاً للمسنون.

والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى ألا يفطر بين اليومين.

وحكمه قيل: إنه حرام، وقيل: إنه مكروه، وقيل: إنه مباح لمن قدر عليه، فالأقوال فيه ثلاثة.

والذي يظهر فيه التحريم؛ لأن النبي نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا فتركهم، وواصل بهم يوماً ويوماً حتى دخل الشهر، أي: شهر شوال، فقال : «لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم» (٣) وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم، فالقول بالتحريم أقواها، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم؛ لأنه لو كان حراماً كما تحرم الميتة ولحم الخنزير لمنعهم الرسول من فعله منعاً باتاً، لكنه نهاهم عن ذلك رفقاً بهم، ولهذا ذهب بعض الصحابة


(١) سبق تخريجه ص (٤٣٥).
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الوصال إلى السحر (١٩٦٧)؛ عن أبي سعيد الخدري .
(٣) أخرجه البخاري في الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال (١٩٦٥)؛ ومسلم في الصيام/ باب النهي عن الوصال (١١٠٣) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>