للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء» (١).

مسألة: إذا كان عند الإنسان عسل وماء، فأيهما يقدم الماء أو العسل؟

فالجواب: يقدم الماء؛ لأن الرسول قال: «فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور»، فإن لم يجد ماء ولا شراباً آخر ولا طعاماً نوى الفطر بقلبه ويكفي.

وقال بعض العوام: إذا لم تجد شيئاً فمص إصبعك، وهذا لا أصل له.

وقال آخرون: بُلَّ الغترة ثم مصها؛ لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعت ومصصتها أدخلت شيئاً خارجاً عن الفم إلى الفم، وهذا لا أصل له أيضاً.

بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك، حتى إن بعض العلماء قال: إن قوله : «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر


(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٦٤)، وأبو داود في الصيام/ باب ما يفطر عليه (٢٣٥٦) والترمذي في الصوم/ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (٦٩٩) والدارقطني (٢/ ١٨٥) والحاكم (١/ ٤٣٢) عن أنس ، قال الترمذي: «حسن غريب» وقال الدارقطني: «إسناده صحيح» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>