للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما النصُّ: فالقرآن والسُّنَّة. أما القرآن: فإن النبيَّ لما ذكر قوله: «من نام عن صلاة … » إلخ، تلا قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]، وتلاوته للآية استشهادٌ بها.

ومن السُّنَّة: الحديث السابق.

وأما الإجماع: فمعلومٌ.

وهل تصحُّ بعد خروج الوقت بدون عُذر؟

جمهور أهل العلم على أنها تصحُّ بعده مع الإثم (١).

والصَّحيح: أنها لا تصحُّ بعد الوقت إذا لم يكن له عُذر، وأنَّ من تعمَّد الصَّلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصحُّ، ولو صَلَّى ألف مَرَّة؛ لأن الدَّليل حدَّد الوقت، فإذا تعمَّد أن تكون صلاتُه خارج الوقت لم يأتِ بأمر الله، وقد قال النبيُّ : «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (٢)، إذاً فتكون الصَّلاةُ مردودة.

وقد يُشكل على بعض الناس فيقول: إذا كان المعذور يلزمه أن يُصلِّي بعد الوقت، وإذا تعمَّد يُقال: لا يصلِّي!! أليس إلزام المتعمِّد بالقضاء أَولى من إلزام المعذور.

فيقال: إن قولنا للمتعمّد: لا يقضي بعد الوقت؛ ليس تخفيفاً عليه، ولكن ردًّا لعَمَلِه؛ لأنه على غير أمر الله وهو آثم، فيكون هذا أبلغ في رَدْعِهِ وأقربُ لاستقامته، والذي صَلَّى وهو


(١) انظر: «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٧١)، «كتاب الصلاة» لابن القيم ص (٧٢)، «نيل الأوطار» (٢/ ٢، ٣).
(٢) تقدم تخريجه (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>