للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *﴾ [الإسراء]. والأدلَّة من السُّنَّة كثيرة، منها قول النبيِّ : «وقت الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرَّجُلِ كطوله ما لم يحضرِ العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ» (١)، الحديث.

والصَّلاة لا تصحُّ قبل الوقت بإجماع المسلمين (٢)، فإن صلَّى قبل الوقت، فإن كان متعمِّداً فصلاته باطلة، ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمِّد لظنِّه أنَّ الوقت قد دخل، فليس بآثم، وصلاته نَفْل، ولكن عليه الإعادة؛ لأنَّ من شروط الصَّلاة دخول الوقت.

وقول المؤلِّف: «منها الوقت»، هذا التَّعبير فيه تساهل؛ لأن الوقت ليس بشرط، بل الشَّرط دخول الوقت، لأننا لو قلنا: إنَّ الشَّرط هو الوقت، لزم ألا تصحَّ قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصحُّ بعد الوقت لعُذر؛ لقول النبيِّ : «مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها» (٣)، وثبت عنه أنَّه صَلَّى الفجر بعد طلوع الشَّمس (١٧٢)، فتحريرُ العِبارة أن يقول: «منها دخول الوقت».

وسبقَ أن الصَّلاة قبل الوقت لا تصحُّ بالإجماع.

وهل تصحُّ بعد الوقت؟ نقول: إن كان الإنسان معذوراً فإنها تصحُّ بالنصِّ والإجماع.


(١) رواه مسلم، كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات، رقم (٦١٢) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٢) انظر: «المغني» (٢/ ٤٥).
(٣) تقدم تخريجه ص (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>