للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: أنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل؛ لقول النبي : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)، وقد قال: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» (٢).

ثانياً: أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبرة، وهو ستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل.

ثالثاً: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البيِّن، والمرض البين، والعرج البين، وما أشبه ذلك.

وتخالف الأضحية في مسائل منها:

أولاً: أن طبخها أفضل من توزيعها نِيَّة؛ لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له.

ثانياً: ما سبق أنه لا يكسر عظمها، وهذا خاص بها.

ثالثاً: ما ذكره المؤلف أنه لا يجزئ فيها شرك في دم بقوله:

«إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم»، أي العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم، فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى؛ ووجه ذلك:

أولاً: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.

ثانياً: أنها فداء، والفداء لا يتبعض؛ فهي فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفساً.


(١) سبق تخريجه ص (١٥٨).
(٢) سبق تخريجه ص (٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>