للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن يأمنَ التَّلويث.

الثاني: أن يأمنَ النَّاظر.

وقد ثبت في «الصَّحيحين» من حديث حُذيفة أن النبيَّ أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائماً (١).

قال بعض العلماء: فعل ذلك لبيان الجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة (٢)؛ لأن السُّبَاطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إِن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بولُه إِليه، وإِن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم انكشفت عورته أمامهم، فما بقي إِلا أن يقوم قائماً مستدبرًا للقوم، فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً.

وأما حديث: «أنه فعل ذلك لجُرحٍ كان في مأبَضِه» (٣) فضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يَتَطبَّبُون بالبول قياماً من وَجَعِ الرُّكَبِ فضعيف (٤).

ولكن يمكن أن يُقالَ: إِن العرب إِذا أوجعتهم ركبُهم عند الجلوس بَالوا قياماً للحاجة.


(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب البول قائماً وقاعداً، رقم (٢٢٤)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٣). (ملاحظة): السُّباطة: هي المِزبلة.
(٢) انظر: «فتح الباري» (١/ ٣٣٠)، «المغني» (١/ ٢٢٤).
(٣) رواه الحاكم (١/ ١٨٢)، والبيهقي (١/ ١٠١) من حديث أبي هريرة.
وصحَّحه الحاكم، وتعقبه الذهبي: بأن فيه راوياً ضعيفاً.
والحديث ضعَّفه: الدارقطني، والبيهقي، والنووي، وابن حجر وغيرهم.
انظر: «الخلاصة» رقم (٣٦٠)، و «الفتح» شرح حديث رقم (٢٢٦).
(ملاحظة): المأبض: باطن الرُّكبة.
(٤) انظر: «فتح الباري» (١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>