للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا صحيح؛ لأن تأجيلَ الردِّ لا يستلزم القول بالتَّحريم. أما إِذا كان قاضِيَا الحاجة اثنين، ينظر أحدهما إِلى عورة الآخر ويتحدَّثان فهو حرام بلا شَكٍّ، بل إِن ظاهر الحديث الوارد فيه ـ لولا ما فيه من المقال ـ أنه من كبائر الذُّنوب؛ لأن الرَّسول أخبر أن الرَّجُلين إِذا فَعَلا ذلك فإِن الله يمقت عليه (١). والمَقْت أشدُّ البغض، وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقلُّ أحواله أن يكون مكروهاً.

والإِمام أحمد نصَّ على أنه يُكره الكلام حال قضاء


(١) ن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله: «إِذا تغوط الرَّجُلان فليتوارَ كلُّ واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوْقهما، فإِن الله يمقت على ذلك».
قال ابن القطان: «صحيح من حديث جابر»، وأقرَّه ابن عبد الهادي في «المحرر» رقم (٩٨).
ورواه الطبراني في «الأوسط» (١٢٨٦) عن أبي هريرة. وقال الهيثمي: «رجاله موثقون». «المجمع» (١/ ٢٠٧).
ورواه أحمد (٣/ ٣٦)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول، رقم (١٥)، والحاكم (١/ ١٥٧) وصححه، ووافقه الذهبي. وحسَّنه النووي من حديث أبي سعيد الخدري.
وضعّف طريق أبي سعيد ابنُ القطان؛ بسبب الاضطراب وجهالة الراوي عن أبي سعيد.
«بيان الوهم والإِيهام» رقم (٨٥٢، ١٠١٨، ٢٤٦٠)، وانظر: «العلل» للدارقطني (١١/ ٢٩٦). ولكن تقدم تصحيح ابن القطان لطريق جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>