للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإنسان إِذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أنْ يستنجيَ بالماء وحده. وهو جائز على الرَّاجح، وإِن وُجِدَ فيه خلافٌ قديم من بعض السَّلف (١) حيث أنكر الاستنجاء وقال: «كيف ألوِّثُ يدي بهذه الأنتان والقاذورات» (٢)، والصَّحيح الجواز، وقد انعقد الإِجماع بعد ذلك على الجواز.

ودليل ذلك: حديث أنس قال: كان النبيُّ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إِداوةً من ماء وعَنَزَةً؛ فيستنجي بالماء (٣).

وأما التَّعليل: فلأن الأصل في إزالة النَّجاسات إِنما يكون بالماء، فكما أنك تزيلُ النَّجاسة به عن رجلك، فكذلك تزيلُها بالماء إِذا كانت من الخارج منك.

الثانية: أن يستنجيَ بالأحجار وحدها.

والاستنجاءُ بالأحجار مجزئ دَلَّ على ذلك قول الرَّسول وفعله:

أما قوله: فحديث سلمان قال: «نهانا رسول الله أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجَار» (٤).


(١) انظر: «المغني» (١/ ٢٠٧).
(٢) انظر «المصنف» لابن أبي شيبة، كتاب الطهارات: باب من كان لا يستنجي بالماء، رقم (١٦٣٥) عن حذيفة بن اليمان، ورقم (١٦٤١) عن عبد الله بن الزبير.
(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، رقم (١٥٢)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن التَّخلي في الطُّرق والظلال، رقم (٢٧١).
(٤) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>