للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جميعا: لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا من منكر؛ ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به؛ وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. فتارة يصلح الأمر؛ وتارة يصلح النهي؛ وتارة لا يصلح لا أمر ولا تنحي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة الواقعة» (١).

ويدل على هذه القاعدة أدلة من السنة، كترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي المنافق (٢)، لتوقعه حصول ضرر أكبر على الإسلام


(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ١٢٩).
(٢) وذلك حينما قال هذا المنافق: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه و سلم (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة المنافقون (٤/ ١٨٦١) ٤٦٢٢. ومسلم كتاب البر والصلة والآداب. (٨/ ١٩) ٦٧٤٨.

<<  <   >  >>