للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسميته في تعطيل حكم واحد حرب الله ورسوله {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} .

وتسميته مضادة ومحادَّة لله ورسوله "من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضادَّ الله في حكمه" ١.

فإذا لم تسد الشريعة بلدًا فهو دار حرب -في رأي الفقهاء إلّا أبا حنيفة.

أمًَّا أبوحنيفة فهو يرى أنها دار الإسلام إن توافر لها شرطان:

شرط الأمان للمسلمين.

وشرط المتاخمة لغيره من بلاد المسلمين.

والبعض يقسِّم دار الإسلام إلى:

١- دار عدل: إذا سادها حكم الشريعة، وحكمها خليفة.

ومن ثَمَّ وجبت الهجرة إليها -على رأي الغالبية.

٢- دار بغي: وهي التي غلب عليها البغاة الخارجون على الخليفة الشرعي, ولا تزال كذلك حتى تستنقذ من أيديهم، ووجبت نصرة الخليفة الشرعي.

٣- دار بدعة: وهي التي غلب فيها حكم البدع، واختفى فيهاحكم السنة, وواجب المسلمين محابة البدعة ليكون الحكم لله.

٤- دار مسلوبة: وهي التي كانت بيد المسلمين تحكم بالإسلام، ثم غلب عليها الكفارة فسلبوها.


١ رواه الترمذي.

<<  <   >  >>