للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو تلفا "سابقين لجحوده" لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله: مالك عندي شيء ونحوه "أو بعده بها" وإن ادعى وارثه الرد منه "أو من مورثه" لم يقبل إلا ببينة.

وإن طلب أحد المودعين١ نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع "والمضارب والمرتهن" والمستأجر مطالبة غاصب العين٢.


١في "أ" و "ب": الوديعين.
٢سقط من "أ": العين.

<<  <   >  >>