للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس١ ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا.

ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.

وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.


١في "أ" و "ج": الجلوس.

<<  <   >  >>