للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاشتبه الأمر في ذلك، فلم يعلم ابن عباس إلاّ بعد انتشاره (بسَرِف١ بالقرب من مكة) . وقوّى هذا الاحتمال الساعاتي في شرحه لمسند الإمام أحمد. وأورد ما يدلّ على أنَّ ابن عباس رضي الله عنه رجع عن قوله أيضًا٢.

الاحتمال الثَّاني: أنَّ ذلك خصوصيّة له صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهو أصحّ الوجهين عند أصحابنا"٣.

والاحتمال الثَّالث: أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك بناء على مذهبه، وهو أنَّ من قلّد هديه صار محرماً، وإن لم يتلبَّس بالإحرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلّد هدية في عمرة القضاء، ويؤيِّد هذا الاحتمال ما سبق عن أبي رافع أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ورجلاً من الأنصار فزوّجاه ميمونة وهو بالمدينة قبل أن يخرج"٤.


١سَرِف: بفتح السين المهملة وكسر الراء ممنوع من الصرف، اسم مكان بين مكة والمدينة على ستة أميال من مكة روي: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة فيه. وصحّ أيضاً أنَّه بنى بها فيه، وأنها ماتت فيه، ودفنت في ذلك المكان أيضًا في نفس المظلة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. (انظر ترتيب المسند وشرحه (١١/٢٢٨) ومصادر تخريج حديث ابن عباس (٢/٢٧٢) ..
٢ انظر: شرح المسند (١١/٢٢٩) .
٣ انظر: شرح النووي على مسلم (٩/١٩٤) ونيل الأوطار (٥/١٨) والمغني لابن قدامة (٣/٣١٣) .
٤ انظر فتح الباري (٩/١٦٥-١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>