للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيادة جيش أو إمارة أو غير ذلك مما يُذكر في التواريخ): فهو مجهول الحال. وحُكمه: التوقُّفُ عن قبول حديثه، ولا يحكم لحديثه بِخِفَّةِ ضعفٍ أو بشدةِ ضعفٍ بإطلاق، ولكن يُنظر في حديثه (إسناده ومتنه): فإن كان فيه نكارة، أو تبدو عليه علامات الوَضْع = حُكم عليه بما يقتضيه ذلك، وإلا فلا يُحكم عليه بشدة الضعف، ويبقى حينها في حَيِّزِ الاعتبار.

٤ - من جُهلت عدالتُه (الظاهرة والباطنة)، وجُهلت عينُه أيضًا: فهو مجهول العين. وهو كالمُبْهَم (وهو الراوي المصرَّحُ بوجوده في السَّنَد من غير ذكره بمعرِّف). وحُكمه: حُكمُ سابقه، وقد يكون أبعدَ عن القبول من سابِقه.

٥ - من عُرف بعدم العدالة: وهو الفاسق، والكافر (كالزنادقة والقرامطة وأمثالهم من الباطنية الكفار)، وغير المكلَّف: كالصغير والمجنون ومن في حُكمه (كالمغفّل غفلةً شديدة). وهو مردودٌ بالإجماع. وحديثُ غير العدل (فاسقا أو غير فاسق): شديدُ الضعف: لا يُعتبر به، كحديث الكذاب، والمتهم بالكذب، والمصرّ على رواية الخطأ عنادًا (لا نفيًا لوقوعه في الخطأ)، ومدلّسُ الحديثِ الموضوع مع العلم بوضعه لإيهام صحته.

* * *

<<  <   >  >>