٢ - وحالة أن يكون الجرح مبهمًا (غير مبيَّنٍ سببُه).
الأولى: أن يكون الجرح مفسَّرًا بجارح: فيُقدَّم الجرح؛ إلا في حالات قليلة يظهر فيها خطأ الجارح، كردّ المعدِّل على الجارح بما يبيّنُ أنه جرح بما لا يُصَحِّحُ الجرح، ومن خلال توارد قرائن متتابعة تدل على خطئه.
الثانية: إذا كان الجرح مبهمًا غير مفسَّر: فإنّ الأصل تقديمه على التعديل؛ لأنه إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل، فالغالب والأصل أنه لم يجرح إلا بجارح. ومادام أنه كذلك لزم تقديمه على التعديل؛ لأن مع الجارح زيادة علم، «فمن عمل بقول الجارح لم يتهم المُزَكِّي، ولم يُخرجه بذلك عن كونه عدلًا. ومتى لم نعمل بقول الجارح كان ذلك تكذيبًا له ونقضًا لعدالته (ورفضًا لموجِب عِلْمِه بأسباب الجرح والتعديل)، وقد عُلم أن حاله في الأمانة (والعلم) مخالفةً لذلك» - من الكفاية للخطيب؛ إلا ما بين قوسين فهو مِنِّي زيادةً في الحجة.
لكن يمكن أن نقدِّم التعديل على الجرح المبهم إذا لاحت قرائن تدل على قوة التعديل على الجرح المبهم.
وبهذا تبيَّن أن الأصل تقديم الجرح (مفسَّرًا كان أو غير