ما سبق هو العَدْل في الشهادة، أما العَدْل في الرواية فيُشترط فيه مع العدالة الدينية أن يكون ضابطًا.
- تعريف الضبط: نَقْلُ المرويِّ كما تَلقّاهُ الراوي (لفظًا أو معنى).
- تعريف الضابط: هو من كان نَقْلُه للمَرْويِّ مُطابقًا لما تَلقّاهُ عن شيخه (لفظًا أو معنى).
هذا التعريف هو تعريف الضابط حال كونه ضابطًا لما رَوى، وأما تعريف الراوي الضابط مطلقًا: فهو من غَلَب على الظن أن نَقْلَه موافقٌ لما تلقّاه، أو هو: من كان احتمالُ صوابه أكبرَ من احتمال خطئه.
وكونُ الراوي ضابطا لا يعني قبول حديثه مطلقا، ولا يعني أنه لا يخطئ أبدًا، وإنما يعني أن الأصل قبول حديثه، بشرط أن لا يَظهر ما يستدعي الشّكَّ في ضبطه حديثًا معيّنًا:
o إما بسبب أنه خالف ما هو أَوْلى منه ضَبْطًا: كقوة الضبط وكثرة العدد.
o وإما لأنه انفرد بأصلٍ (مَتْنِيٍّ أو إسناديّ) بما لا يَقَعُ في ضبطه وإتقانه ما يَجبُر تَفَرُّدَه.