حقا نفس عن النفوس المؤمنة ما تجده من ألم في إدخار بعض المال. وحقا لو حرم الادخار ومنع كيف تنزل آيات الميراث.
وتقسيم التركة على الوارثين: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكل من الأب والأم السدس إذا هلك الابن وترك ولدا، وللأم الثلث والباقي للأب إذا لم يترك ولدهما ولدا. وللزوجة الربع إذا لم يترك الزوج ولدا، وله الثمن إن ترك ولدا. وللزوج الربع إن تركت زوجنه ولدا، وله النصف إن لم تترك ولدا. ومن مات من رجل أو إمراة، ولم يترك أبا ولا أما ولا ولدا وإنما ترك أخا أو أختا لأم وعصبة فإن لكل واحد منهما السدس والباقي للعصبة، وإن ترك أكثر من أخ أو أخت لأم فهم شركاء في الثلث، والباقي للعصبة. ومن ترك أختا ولم يكن لها ولد فلها النصف، وإن ماتت هي ولم تترك ولدا فهو يرث مالها كله، وإن مات هو وترك أختين فلهما الثلثان والباقي للعصبة كالأعمام مثلا، ومن ترك منهما إخوة رجالا ونساء فإن الاخوة يقتسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين كالوالد يموت ويترك بنين وبنات فإنهم يقتسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا تقسم التركة إلا بعد إنفاذ الوصية وسداد الدين. هذه قسمة الله تعالى في مال الهالك، فلو كان كنز المال حراما فكيف ينزل القرآن بقسيمته على النحو الذي فصلت؟
لذا الإجماع على أن المال المدخر إذا أخرجت زكاته لا يعد كنزا محرما يعذب به صاحبه، أما الذي لم يخرج زكاته سنويا فالعذاب لازم، وهذا مسلم يخرج حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " ومثله أيضا " من كان عنده إبل أو غنم أو بقر فلم يؤت زكاتها فإنه يعذب في عرصات القيامة إلى نهاية الحساب، ثم إلى الجنة أو إلى النار".
ألا فلنذكر هذا أيها القارئ والمستمع ولنعلم الناس ما يجب أن يعلموه من دين الله ولنحثهم على العمل به طلبا للنجاة إذ الله شديد العقاب وسريع الحساب.