وقلائدهم، والمشركون أنفسهم حرم عليهم دخول المسجد الحرام، فكيف يبقى لهم قلائدهم التي كانوا يقلدون بها الإبل ليهدوها إلى الحرم والهدى ما يهدونه إلى الحرم والقلائد جمع قلادة ما يعلقونه على البعير أو الشاة إيذانا بأنه مهدى إلى الحرم فلا يتعرض له، وقد يعلق أحدهم لحاء من شجر الحرم فيحترم لذلك ولا يتعرض له. كان هذا قبل الإسلام، ثم نسخ في الإسلام.
٣-حرمة التعرض لقاصد البيت الحرام للعبادة والتقرب، للحصول على رضوانه إلا أن يكون هذا القاصد كافرا أو مشركا فإنه لا يؤذن له بدخول الحرم.
٤-إباحة الصيد لمن تحلل من إحرامه من المؤمنين؛ لأن المحرم لا يحل له الصيد حال إحرامه، كما لا يحل له أن يأكل ما صيد له، وهو محرم وهذا الحكم باق لم يطرأ عليه نسخ.
٥-حرمة الاعتداء على العدو. فمن كان له عدو لا يجوز له أن تحمله عداوته على ظلمه والاعتداء عليه. إلا أن يظلم العدو فحينئذ يرد ظلمه واعتداؤه ولا حرج، وهذا معنى قوله تعالى في النداء:{وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} وهذا تم في الحديبية إذ صد المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن العمرة، وتم صلح بينهم، المعروف بصلح الحديبية، فحذر الله تعالى المؤمنين من أن يحملهم بغضهم وعداؤهم للمشركين الذين منعوهم من المسجد الحرام أن يعتدوا عليهم بعد أن تم الصلح بينهم.
٦- وجوب التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى. أي على فعل الخيرات كالصدقات والمعونات المختلفة كالقرض والسلفة، والإحسان والمعروف، إذ كل هذا من البر، وأما التعاون على التقوى وهى طاعة الله ورسوله في الأمر والنهى فهو تعاون على إقامة الدين بكامله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فإن ترك واجب أو حق من الحقوق وجب على المؤمنين أن يتعاونوا على إقامة الواجب الذي ترك، وعلى إحقاق الحق الذي هدر بينهم، لأنهم أمة واحدة.
٧- حرمة التعاون على الإثم والعدوان، أما الإثم فهو كل كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا، والربا والسرقة والغيبة والنميمة، وترك الواجبات، وارتكاب المحرمات في المناكح والمطاعم والمشارب والملابس وغيرها، تلك هي الإثم الذي يحرم التعاون على إيجاده أو بقائه بين المؤمنين، أما العدوان فهم الظلم وهو الاعتداء على أرواح الناس، أو