للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة]

أ -[التنفل قاعدا]

١ - يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار.

٢ - وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح.

ب -[التنفل على الدابة]

١ - ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة.

٢ - وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها.

ج -[الاتكاء]

١ - وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة.

٢ - وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب.

د -[النجاسة على الدابة ولواحقها]

ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح.

هـ -[صلاة الماشي]

ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.

<<  <   >  >>