[فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة]
أ -[التنفل قاعدا]
١ - يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار.
٢ - وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح.
ب -[التنفل على الدابة]
١ - ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة.
٢ - وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها.
ج -[الاتكاء]
١ - وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة.
٢ - وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب.
د -[النجاسة على الدابة ولواحقها]
ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح.
هـ -[صلاة الماشي]
ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute