[فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره]
أ -[اتخاذ السترة]
١ - إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع.
٢ - والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا.
٣ - وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال.
ب -[دفع المار أمامه]
١ - والمستحب ترك دفع المار.
٢ - ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما.
٣ - ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة.
٤ - وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة.
٥ - ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute