للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره]

أ -[اتخاذ السترة]

١ - إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع.

٢ - والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا.

٣ - وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال.

ب -[دفع المار أمامه]

١ - والمستحب ترك دفع المار.

٢ - ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما.

٣ - ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة.

٤ - وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة.

٥ - ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.

<<  <   >  >>