[فصل [في أحوال الصلاة على الميت]]
١ -[أحق الناس بالصلاة على الميت]
١ - السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي.
٢ - ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا [يعيد] معه من صلى مع غيره.
٣ - ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به.
٤ - وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ.
٢ -[اجتماع الجنائز]
١ - وإذا اجتمعت الجنائز: فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى.
٢ - ويقدم الأفضل فالأفضل.
٣ - وإن اجتمعن وصلى [عليها] مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام.
٤ - وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء.
٥ - ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا.
٣ -[الاقتداء فيها]
١ - ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام [فيدخل معه] ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute