للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل [في ما يوجب الاغتسال]]

يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:

١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.

٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.

٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.

٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.

٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.

٦ - وبحيض ونفاس.

ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح

٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.

<<  <   >  >>