للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الاستنجاء]

١ -[حكم الاستبراء]

١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.

٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.

٢ -[يحكم الاستنجاء]

١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.

٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.

٣ - وإن زاد على الدرهم افترض.

٣ -[وما يفترض عند الاغتسال]

ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.

٤ -[وسنن الاستنجاء]

[ويسن] :

١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه.

٢ - والغسل بالماء أحب.

٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.

٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.

والسنة إنقاء المحل.

<<  <   >  >>