[فصل في الاستنجاء]
١ -[حكم الاستبراء]
١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
٢ -[يحكم الاستنجاء]
١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
٣ - وإن زاد على الدرهم افترض.
٣ -[وما يفترض عند الاغتسال]
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.
٤ -[وسنن الاستنجاء]
[ويسن] :
١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
٢ - والغسل بالماء أحب.
٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
والسنة إنقاء المحل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute