[باب صلاة الخوف]
١ -[حكمها وسببها]
هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق.
٢ -[وكيفيتها]
١ - وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين:
١ - واحدة بإزاء العدو.
٢ - ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة.
٣ - وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو.
٤ - ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا.
٥ - ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة.
٣ -[من أحوال صلاة الخوف]
١ - وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا.
٢ - ولم تجز بلا حضور عدو.
٣ - ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.
٢ - وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute