٣ - أو بطأه به صلى قاعدا بركوع وسجود ويقعد كيف شاء في الأصح وإلا قام بقدر ما يمكنه.
٢ - وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا؟ لا
٣ - وإن تعسر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه والأول أولى ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهه إلى القبلة لا السماء. وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما إلى القبلة.
٤ - وإن تعذر الإيماء أخرت عنه ما دام يفهم الخطاب.
قال في "الهداية": هو الصحيح. وجزم صاحب الهداية في "التجنيس والمزيد" بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم الخطاب. وصححه قاضيخان ومثله في "المحيط" واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام. وقال في "الظهيرية": هو ظاهر الرواية وعليه