للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: باب المسح على الخفين]

...

باب المسح على الخفين

١ -[حكمه]

صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.

٢ -[شروط جوازه]

ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:

الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.

والثاني: سترهما للكعبين.

والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد

والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.

والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.

والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.

والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.

٣ -[مدة المسح عليه]

١ - ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

٢ - وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.

<<  <   >  >>