للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.

٤ - وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.

٤ -[مقدار الفرض فيه]

١ - وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.

٢ - وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.

٥ -[نواقضه]

وينقض مسح الخف أربعة أشياء:

١ - كل شيء ينقض الوضوء.

٢ - ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.

٣ - وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.

٤ - ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.

وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.

٦ -[ما لا يجوز المسح عليه]

ولا يجوز المسح:

١ - على عمامة. ٢ - وقلنسوة. ٣ - وبرقع. ٤ - وقفازين.

<<  <   >  >>