٣ - وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
٤ - وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
٤ -[مقدار الفرض فيه]
١ - وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
٢ - وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
٥ -[نواقضه]
وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
١ - كل شيء ينقض الوضوء.
٢ - ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
٣ - وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
٤ - ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
٦ -[ما لا يجوز المسح عليه]
ولا يجوز المسح:
١ - على عمامة. ٢ - وقلنسوة. ٣ - وبرقع. ٤ - وقفازين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute