للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في إسقاط الصلاة والصوم]

١ -[متى لايلزم الإيصاء]

١ - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت.

٢ - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة.

٢ -[متى يوصي]

وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته.

٣ -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة]

١ - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.

٢ - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.

٣ - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.

<<  <   >  >>