[باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء]
وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:
١ - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.
٢ - والأكل.
٣ - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.
٤ - وابتلاع مطر دخل إلى فمه.
٥ - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.
٦ - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.
٧ - وقديد اللحم بالاتفاق.
٨ - وأكل الحنطة.
٩ - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.
١٠ - وابتلاع حبة حنطة.
١١ - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.
١٢ - وأكل الطين الأرمني مطلقا.
١٣ - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.
١٤ - والملح القليل في المختار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute