للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٠ - أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه. وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي.

٢١ - أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فاه في الصحيح.

٢٢ - أو استقاء أقل من ملء فيه على الصحيح ولو أعاد في الصحيح.

٢٣ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة.

٢٤ - أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه.

<<  <   >  >>