[فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة]
...
باب الحيض والنفاس والاستحاضة
١ -[أنواع الدماء]
يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.
١ - فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.
٢ - النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.
٣ - والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.
٢ -[مدة الطهر]
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.
٣ -[ما يحرم بالحيض والنفاس]
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - والصوم. ٣ - وقراءة آية من القرآن.
٣ -ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٦ - والطواف.
٧ - والجماع. ٨ - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute