للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.

٢ -[مدة المسح]

والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.

٣ -[من أحكام الجبيرة]

أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.

ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.

٤ -[سقوطها واستبدالها]

أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.

ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.

٥ -[أحوال يجوز فيها المسح]

وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.

وإن ضره المسح تركه.

٦ -[النية في المسح]

ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

<<  <   >  >>