للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ -[متى يحل الوطء]

١ - وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.

٢ - ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:

أ - أن تغتسل.

ب - أو تتيمم وتصلي.

ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.

٥ -[ماتقتضيه الحائض والنفساء]

وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.

٦ -[ما يحرم بالجنابة]

ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:

١ - الصلاة. ٢ - وقراءة آية من القرآن.

٣ - ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٥ - والطواف.

٧ -[ما يحرم على المحدث]

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:

١ - الصلاة. ٢ - والطواف. ٣ - ومس المصحف إلا بغلاف.

٨ -[حكم الاستحاضة والمعذور]

١ - ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.

٢ - وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.

٣ - ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.

<<  <   >  >>