للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ - وابتلاع بزاق زوجته.

١٦ - أو صديقه لا غيرهما.

١٧ - وأكله عمدا بعد غيبة.

١٨ - أو بعد حجامة.

١٩ - أو [بعد] مس.

٢٠ - أو قبلة بشهوة.

٢١ - أو بعد مضاجعة من غير إنزال.

٢٢ - أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.

إلا:

١ - إذا أفتاه فقيه.

٢ - أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.

وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.

<<  <   >  >>