للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.

٣ - ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.

٥ -[طلب الماء]

١ - ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.

٢ - ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.

٣ - وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.

٦ -[الصلاة بالتيمم]

١ - يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.

٢ - وصح تقديمه على الوقت.

٧ -[حكم الجريح]

١ - ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.

٢ - وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.

٣ - ولا يجمع بين الغسل والتيمم.

٨ -[نواقض التيمم]

١ - وينقضه ناقض الوضوء.

٢ - والقدرة على استعمال الماء الكافي.

٩ -[مقطوع اليدين والرجلين]

ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.

<<  <   >  >>